إذا توفي الإنسان فإن ماله يوزع بالأولوية على ما يلي:
أولا: مؤونة دفنه كثمن كفنه وأجرة حفر قبره.
ثانيا: أن تؤدّى ديونه، فإن عدمت التركة قبل وفائها لم تنتقل لورثته.
ثالثا: أن تنفّذ وصيّته ما لم تزد عن الثلث.
رابعا: توزع على الورثة كلٌ بحسب نصيبه.
أولا: مؤونة دفنه كثمن كفنه وأجرة حفر قبره.
ثانيا: أن تؤدّى ديونه، فإن عدمت التركة قبل وفائها لم تنتقل لورثته.
ثالثا: أن تنفّذ وصيّته ما لم تزد عن الثلث.
رابعا: توزع على الورثة كلٌ بحسب نصيبه.